Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50780.2016 بتاريخ 03/11/2016 : نقض قرار دائرة الاتهام عند القصور في بيان أركان المشاركة
Principe juridique
- يلزم قرار دائرة الاتهام أن يتناول بالدرس والتمحيص الدفوعات المثارة وأن يوازن بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا اعتبر التعليل ضعيفا ماسّا بحقوق الدفاع موجبا للنقض.
- لا تقوم المشاركة بالمعنى الجزائي إلا إذا بيّن القرار أركانها بإقامة الدليل على علم الشريك بمقصد الفاعل الأصلي وإعانته على بلوغ المقصد الإجرامي ضمن إحدى الصور التي حصرها النص، وأي إحالة على النص دون بيان تلك الحالة تعد قصورا في التعليل موجبا للنقض.
- حرية دائرة الاتهام في تقدير الأدلة وتبنّي موقف قاضي التحقيق لا تعفيها من تسبيب قرارها تسبيبا صحيحا متماسكا مستندا إلى أوراق القضية ومحيطا بعناصرها الواقعية والقانونية اللازمة للقول القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.