Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49536/49227 بتاريخ 03/11/2016 : المكافحة إجراء تحقيقي جوازي لا يترتب على تركه بطلان التحقيق
Principe juridique
- مكافحة المتهمين ببعضهم البعض أو بالشهود إجراء تحقيقي جوازي يباشره حاكم التحقيق عند الاقتضاء للكشف عن الحقيقة، ولا يعد من الإجراءات الأساسية الوجوبية التي يترتب على تركها بطلان التحقيق.
- يمتدّ الإيقاف التحفظي في مادة الجنايات في حدود الآجال التي ضبطها الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يكون رفض مطلب الإفراج مخالفا للقانون ما دام الإيقاف لم يتجاوز المدة القصوى المسموح بها قانونا.
- لا تخضع مناقشة محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وتمحيص الأدلة ثبوتا أو نفيا لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من الخطأ أو التحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.