Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17036 بتاريخ 02/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب بمستندات طعنه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
- يترتب عن ثبوت انقضاء الأجل القانوني لإيداع مستندات الطعن دون إتمامه التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في الأصل.
- عند الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب لعدم استكمال إجراء إيداع المستندات في الأجل القانوني، يتم حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.