Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28283/28610 بتاريخ 07/11/2016 : عدم قيام جريمة إضرام النار عن غير قصد إلا بثبوت خطأ جزائي محدد ينسب للمتهم

J P 28283/20167 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ودون تحريف أو تغيير.
  2. لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة إضرام النار عن غير قصد إلا إذا ثبتت علاقة بين الواقعة وفعل صادر عن المتهم مقترن بتقصير أو عدم احتياط منسوب إليه على وجه محدد.
  3. الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين، فإذا لم تبلغ الحجج المعروضة درجة الجزم بقي الشك قائما وتعين تأويله لفائدة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.