Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28361 بتاريخ 07/11/2016 : يوجب بناء الحكم الجزائي على ما له أصل ثابت بالملف

J P 28361/20167 novembre 2016

Principe juridique

  1. سلطة القاضي الجزائي في تكوين قناعته الوجدانية لا تعفيه من واجب تأسيس الحكم على عناصر لها أصل ثابت بالملف ويمكن مراقبتها قضائيا.
  2. إقصاء المحكمة لعنصر إجرائي جوهري ثابت بالأبحاث وله تأثير على الفصل في الدعوى دون بيان أسباب ذلك يعد ضعفا في التعليل يوجب النقض.
  3. عند قيام تعارض مؤثر بين أقوال سابقة موثقة وإقرار لاحق مكتوب، يتعين على المحكمة استعمال صلاحيتها في سماع من ترى فائدة في سماعه لرفع التضارب قبل ترتيب الأثر القانوني عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.