Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28259 بتاريخ 07/11/2016 : مخالفة الحكم الجزائي للقانون عند إغفال منطوقه تخصيص العقوبة لكل جريمة

J P 28259/20167 novembre 2016

Principe juridique

  1. يقتضي تطبيق القانون الجزائي عند تعدد الجرائم أن يتضمن منطوق الحكم بيانا صريحا للحكم القانوني الخاص بكل جريمة على حدة.
  2. يعد الحكم مخالفا للقانون إذا اقتصر على تعديل العقاب دون أن يبين في منطوقه تخصيصا للعقوبة عن كل جريمة أو ما يفيد ضم العقوبات لبعضها.
  3. إن إغفال منطوق الحكم البت في الجرائم محل التتبع على وجه يفيد تحديد مصيرها القانوني يترتب عنه نقض الحكم لمخالفة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.