الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 28259 تاريخ الحكم: 2016/11/07 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/02/12 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي الصادر عنها بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التابعة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28259 بتاريخ 07/11/2016 : مخالفة الحكم الجزائي للقانون عند إغفال منطوقه تخصيص العقوبة لكل جريمة
Principe juridique
- يقتضي تطبيق القانون الجزائي عند تعدد الجرائم أن يتضمن منطوق الحكم بيانا صريحا للحكم القانوني الخاص بكل جريمة على حدة.
- يعد الحكم مخالفا للقانون إذا اقتصر على تعديل العقاب دون أن يبين في منطوقه تخصيصا للعقوبة عن كل جريمة أو ما يفيد ضم العقوبات لبعضها.
- إن إغفال منطوق الحكم البت في الجرائم محل التتبع على وجه يفيد تحديد مصيرها القانوني يترتب عنه نقض الحكم لمخالفة القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.