Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28643 بتاريخ 08/11/2016 : تقييم المحجوز يعدّ عملا تحقيقيا قاطعا لأمد سقوط الدعوى العمومية
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاثة سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يتحقق سقوط الدعوى العمومية بمضي المدة القانونية إلا إذا خلت هذه المدة من أي عمل تحقيق أو تتبع.
- يُعدّ تقييم المحجوز من قبيل أعمال التحقيق القاطعة لأمد السقوط بما يترتب عنه احتساب أجل سقوط جديد من تاريخ هذا الإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.