Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28643 بتاريخ 08/11/2016 : تقييم المحجوز يعدّ عملا تحقيقيا قاطعا لأمد سقوط الدعوى العمومية

J P 28643/20168 novembre 2016

Principe juridique

  1. تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاثة سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا يتحقق سقوط الدعوى العمومية بمضي المدة القانونية إلا إذا خلت هذه المدة من أي عمل تحقيق أو تتبع.
  3. يُعدّ تقييم المحجوز من قبيل أعمال التحقيق القاطعة لأمد السقوط بما يترتب عنه احتساب أجل سقوط جديد من تاريخ هذا الإجراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.