Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28437 بتاريخ 09/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون مراجعة تقدير محكمة الأصل للأدلة

J P 28437/20169 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج الواقعية منها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث قيام التعليل السليم المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يترتب النقض لمجرد الاختلاف في فهم الوقائع أو ترجيح شهادة على أخرى ما دامت محكمة الأصل قد مارست سلطتها التقديرية تعليلا وتسبيبا تعليلا كافيا غير مؤسس على تحريف للوقائع.
  3. تعليل الأحكام وتسبيبها يعد عنصرا جوهريا لصحتها متى مكّن من التثبت من ثبوت التهمة أو انتفائها اعتمادا على عناصر ثابتة بالملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.