Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43652 بتاريخ 08/11/2016 : انتفاء التدليس إذا ثبتت سلامة الوثيقة من كل تغيير مخالف للنموذج المعتمد

J P 43652/20168 novembre 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة التعقيب في مراقبة تحريف الوقائع لا تمتدّ إلى إعادة تقدير الوقائع إذا تبيّن أن قاضي الأصل عرض عناصر الملف وتناول الأبحاث بصفة مفصلة وانتهى إلى نتيجة معلّلة دون مسخ لمضمونها.
  2. ينتفي التدليس الواقع من موظف عمومي بصنع وثيقة مكذوبة ومسك وإستعمال مدلس متى ثبت أن الوثيقة موضوع التتبع محررة وفق النموذج والصيغ المعمول بها وتحمل إمضاءات المؤهلين قانونا بما يفيد مصادقتهم عليها دون قيام تغيير مخالف لأحكامها.
  3. حفظ التهمة يقتضي قانونا قيام تعليل مستساغ مؤسس على ما أمكن استخلاصه من الأبحاث والمحجوز لتقرير عدم توفر فعل إجرامي طبق ما يقتضيه الفصل 119 من م إج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.