Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44455 بتاريخ 10/11/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على قناعة القضاء الاستقرائي متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- لا تخضع قناعة القضاء الاستقرائي في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة واختيار ما يطمئن إليه وجدانه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا للنتيجة دون خطأ أو تحريف.
- يعد الطعن بالتعقيب غير مقبول من حيث الجدية إذا اقتصر على عبارات عامة من قبيل خرق القانون أو ضعف التعليل دون بيان أوجه ذلك بمستندات واضحة، لأنه يكون مبهما ومجردا من الأسباب التي تؤهله للقبول.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها ولا تثير من تلقاء نفسها إلا ما تعلق بالنظام العام، فإذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي متعلق بالنظام العام تعين رفض الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م إ ج-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 168 م إ ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج-الفصول 22/13/4/2/1 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصول 32/199/182 من المجلة الجزائية-الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14-الفصول 32/199/183/182/179/177/176/175/172 من المجلة الجزائية-الفصول 14/13/12/11//22/19/18/17/16/15 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصلين 36/31 من القانون عدد 3 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/08/01 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.