Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45938 بتاريخ 09/11/2016 : سلطة دائرة الاتهام في توجيه التهمة تستمد من شمول قرار فتح البحث لكل من سيكشف عنه التحقيق
Principe juridique
- دائرة الاتهام بوصفها جهة رقابة وتقرير في مادة الإحالة تبقى صاحبة السلطة في توجيه التهم أو عدم توجيهها متى استندت إلى ما يفيده ملف التحقيق من نطاق قرار فتح البحث وقرارات ختمه.
- متى كان قرار فتح البحث موجها ضد مشتبه به معين وضد كل من سيكشف عنه البحث، فإن إدراج مشتبه فيهم آخرين ضمن مسار التحقيق يظل مندرجا في هذا النطاق ولا يحدّ من صلاحية جهة الاتهام في تقدير المآل القانوني للتتبعات بحسب ما انتهى إليه التحقيق.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة جهة الاتهام في كيفية استخلاصها للنتائج القانونية من إجراءات التحقيق دون بيان خرق قانوني مؤثر يعد جدلا قانونيا لا يوجب النقض متى كان التعليل منسجما مع وثائق الملف وتطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.