الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 29009 دد تاريخه : 10 نوفمبر 2016 67147 اب الحات تاريخ: 01/23 الحمد لله وحده الامل **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد وكيل الجمهورية ب***** بتاريخ .2015/02/20 و بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2015/02/20
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29009 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى استخلاص محكمة الموضوع لمدنية النزاع متى استندت إلى تعليل قانوني سليم
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها لقيام الجريمة من عدمها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى مستندات صحيحة.
- وجوب استقراء أدلة البراءة والإدانة على حد سواء يقتضي من المحكمة بناء قناعتها على مجموع القرائن والوسائل المتوفرة بالملف وفقا لمقتضيات الفصل 150 من م ا ج.
- متى تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه احترم القانون ولم يشبه خطأ قانوني أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع، فإن المطاعن التي لا تتجاوز مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع ترفض لكونها جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.