Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28203 بتاريخ 09/11/2016 : رفض عينة البول لا يقوم وحده دليلا على استهلاك مادة مخدرة لغياب تجريم صريح

J P 28203/20169 novembre 2016

Principe juridique

  1. الإثبات في المادة الجزائية يخضع لقاعدة الحرية المطلقة ما لم يرد استثناء صريح يفرض وسيلة إثبات محددة أو ينشئ قرينة قانونية ملزمة.
  2. لا يكفي الامتناع عن تسليم عينة من السوائل البيولوجية بمفرده لإثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة متى لم يتضمن النص الجزائي تجريما صريحا لهذا الامتناع أو إسنادا له لقيمة إثباتية حاسمة.
  3. تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وغير محرف للوقائع ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

  • القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.