Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28203 بتاريخ 09/11/2016 : رفض عينة البول لا يقوم وحده دليلا على استهلاك مادة مخدرة لغياب تجريم صريح
Principe juridique
- الإثبات في المادة الجزائية يخضع لقاعدة الحرية المطلقة ما لم يرد استثناء صريح يفرض وسيلة إثبات محددة أو ينشئ قرينة قانونية ملزمة.
- لا يكفي الامتناع عن تسليم عينة من السوائل البيولوجية بمفرده لإثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة متى لم يتضمن النص الجزائي تجريما صريحا لهذا الامتناع أو إسنادا له لقيمة إثباتية حاسمة.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وغير محرف للوقائع ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
- القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.