Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29037 بتاريخ 10/11/2016 : عدم انحصار القيام القضائي في حوادث المرور في المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية عند عدم سلوك مسار التسوية
Principe juridique
- تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين يقتضي من المحكمة تقييم مدى احترام قواعد السياقة وتحديد نسبة المسؤولية حصرا وفقا للمقاييس المبينة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون عدد 86 لسنة 2005 دون الالتفات إلى اعتبارات خارجة عن الحالات الواردة بالجدول.
- الطعن المبني على مجادلة محكمة الموضوع في اختيارها للصورة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات لا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى مستندات صحيحة وخاليا من الخطأ القانوني أو تحريف الوقائع.
- أحكام الفصل 151 من مجلة التأمين واتفاقية التعويض لحساب الغير المتعلقة بتحديد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية لا تثار إلا عند سابقة تقديم مطلب في التسوية الصلحية طبق الفصل 149 من م ت وما يرتبه من إجراءات لازمة.
- عند عدم سلوك المتضرر مسار التسوية الصلحية يبقى له الخيار في القيام القضائي ضد المؤمن الذي يختاره دون أن يتقيد بقيد حصر الدعوى في المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 90 من مجلة الطرقات-الفصل 54 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 151 من مجلة التأمين-الفصل 123 من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005-أحكام الفصل 149 من م ت-اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.