الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع28314دد الحمد لله وحده 2016/11/10 :صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/02/13 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ***** ضد المتهم : - ***** ***** ***** ***** مولود في 1987/02/21 و ابن ***** ***** قاطن ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28314 بتاريخ 10/11/2016 : نقض القرار الجزائي عند تحريف الوقائع المؤثرة على قيام أركان الجريمة
Principe juridique
- لا تعصم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة حكمها من رقابة التعقيب متى كان التعليل غير مستساغ أو غير مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق أو مشوبا بتحريف الوقائع أو بخرق القانون.
- يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على استخلاص منطقي من عناصر الملف الثابتة دون إغفال ما من شأنه تغيير النتيجة القانونية، وإلا عدّ قرارها ضعيف التعليل ومستوجبا للنقض.
- يشترط لصحة القرار الجزائي أن يتضمن المستندات الواقعية التي بُني عليها، ويترتب على إغفالها خرق لأحكام الفصل 168 م.ا.ج يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.