Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28688 بتاريخ 10/11/2016 : لا تبسط محكمة التعقيب رقابتها على إخلال شكلي مستند إلى نسخة غير مطابقة للأصل قابلة لاستكمال الإمضاء

J P 28688/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يكفي التمسك بخرق إجراء جوهري متعلق بإمضاءات القضاة إذا انبنى الدفع على نسخة من الحكم غير ثابت تطابقها مع الأصل، لأن النقص الشكلي يمكن تداركه بإتمام الإمضاء على الأصل فلا محل لبسط رقابة التعقيب على مجرد نسخة.
  2. يكون التعليل سليما متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بملف الدعوى تقطع بعدم ثبوت الركن المادي للجريمة، ويترتب عن ذلك رد مطعن ضعف التعليل.
  3. يعد مطلب التعقيب قاصرا إذا لم يبيّن أوجه الطعن بيانا يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون، ويؤدي هذا القصور إلى رفض الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 18 المؤرخ في 1998/02/18-الفصل 166 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.