Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28523 بتاريخ 10/11/2016 : رد مطاعن التعقيب لعدم تحديد نطاق الطعن
Principe juridique
- لا يقبل تعقيبا من جهة الأصل إذا وردت أسبابه مجردة دون تحديد نطاق الطعن أو بيانها بمستندات تدعمها.
- عند تعارض الادعاء مع الإنكار وقيام شك في عناصر الإدانة فإن الشك يفسر لفائدة المتهم ولا يصح تأسيس الإدانة على ما لا يرقى إلى درجة اليقين.
- إذا استند الطعن إلى أسباب واهية لا تنال من التعليل المعتمد للحكم المطعون فيه فإن محكمة التعقيب تقضي برفضه أصلا.
Textes appliqués
- الفصل 304 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.