Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28523 بتاريخ 10/11/2016 : رد مطاعن التعقيب لعدم تحديد نطاق الطعن

J P 28523/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيبا من جهة الأصل إذا وردت أسبابه مجردة دون تحديد نطاق الطعن أو بيانها بمستندات تدعمها.
  2. عند تعارض الادعاء مع الإنكار وقيام شك في عناصر الإدانة فإن الشك يفسر لفائدة المتهم ولا يصح تأسيس الإدانة على ما لا يرقى إلى درجة اليقين.
  3. إذا استند الطعن إلى أسباب واهية لا تنال من التعليل المعتمد للحكم المطعون فيه فإن محكمة التعقيب تقضي برفضه أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.