Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28552 بتاريخ 10/11/2016 : ردّ الطعن عند قيام الشك في الإدانة
Principe juridique
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يحدد الطاعن نطاق طعنه ولم يدعمه بمستندات تعقيب تبيّن أوجه الخلل التي ينسبها إلى الحكم المطعون فيه.
- إذا كانت أوراق الملف لا تتضمن ما يرجّح الإدانة وتقوم على ادعاء قابله إنكار فتظل عناصر الإثبات مشوبة بالشك، ويُعمل حينئذ بمبدأ أن الشك لا ينتفع به إلا المتهم.
- متى بنت محكمة الموضوع قناعتها على قيام الشك في الإسناد وأعملت أثره لفائدة المتهم فإن أسباب الطعن التي تعيب حكمها تكون واهية ولا تبرر النقض.
Textes appliqués
- الفصل 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.