Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28552 بتاريخ 10/11/2016 : ردّ الطعن عند قيام الشك في الإدانة

J P 28552/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يحدد الطاعن نطاق طعنه ولم يدعمه بمستندات تعقيب تبيّن أوجه الخلل التي ينسبها إلى الحكم المطعون فيه.
  2. إذا كانت أوراق الملف لا تتضمن ما يرجّح الإدانة وتقوم على ادعاء قابله إنكار فتظل عناصر الإثبات مشوبة بالشك، ويُعمل حينئذ بمبدأ أن الشك لا ينتفع به إلا المتهم.
  3. متى بنت محكمة الموضوع قناعتها على قيام الشك في الإسناد وأعملت أثره لفائدة المتهم فإن أسباب الطعن التي تعيب حكمها تكون واهية ولا تبرر النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.