Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28502 بتاريخ 10/11/2016 : اعتماد محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي يجعل الطعن بضعف التعليل غير قائم

J P 28502/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. يكون تعليل الحكم الاستئنافي كافيا إذا تبنى تعليل الحكم الابتدائي صراحة واعتبر أسانيده في طريقها متى كان ذلك التعليل الابتدائي قد تناول الوقائع والأركان والحجج الجوهرية اللازمة لتسويغ النتيجة.
  2. لا ينهض سبب الطعن المبني على ضعف التعليل إذا ثبت أن المحكمة استندت إلى أسانيد الحكم الابتدائي التي تبنتها وكان من شأنها قانونا أن تؤدي إلى ما انتهت إليه.
  3. يرتب رفض مطلب التعقيب تطبيق خطية المال المؤمن عند خيبة الطاعن في طعنه طبقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.