Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28502 بتاريخ 10/11/2016 : اعتماد محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي يجعل الطعن بضعف التعليل غير قائم
Principe juridique
- يكون تعليل الحكم الاستئنافي كافيا إذا تبنى تعليل الحكم الابتدائي صراحة واعتبر أسانيده في طريقها متى كان ذلك التعليل الابتدائي قد تناول الوقائع والأركان والحجج الجوهرية اللازمة لتسويغ النتيجة.
- لا ينهض سبب الطعن المبني على ضعف التعليل إذا ثبت أن المحكمة استندت إلى أسانيد الحكم الابتدائي التي تبنتها وكان من شأنها قانونا أن تؤدي إلى ما انتهت إليه.
- يرتب رفض مطلب التعقيب تطبيق خطية المال المؤمن عند خيبة الطاعن في طعنه طبقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.