Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29001 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية أدلة الإدانة

J P 29001/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي يكون مستساغا متى استعرضت المحكمة عناصر الإدانة والبراءة ووازنت بينها وانتهت إلى عدم كفاية الدليل لإدانة المتهم بطريقة لا تدع مجالا للشك.
  2. غياب الدليل الفني الحاسم لإثبات الطبيعة المخدرة لمادة محل تتبع يجعل الإثبات قاصرا عن بلوغ اليقين القضائي متى لم تتوفر بالملف أدلة أخرى كافية ومستقلة لإسناد الإدانة.
  3. مناقشة مدى صحة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها في الإدانة أو البراءة تُعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.