الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع28738دد الحمد لله وحده 2016/11/10 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/02/20 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق : المتهم : ***** ***** بن ***** ***** مولود في 1975/08/29 و ابن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28738 بتاريخ 10/11/2016 : بطلان نظر محكمة الاستئناف في غير موضوع الاعتراض
Principe juridique
- تتعين على المحكمة المتعهدة إثر الاعتراض على حكم غيابي أن تحصر نظرها في موضوع الاعتراض المعروض عليها ولا يجوز لها أن تنظر في أصل نزاع آخر لم يرفع إليها بتلك الطريق.
- يعدّ تعهد المحكمة بما لم يعهدها به القانون ولا الأطراف خرقا لقانون الإجراءات يترتب عنه النقض دون حاجة إلى بحث باقي المطاعن.
- يقتضي سلامة التعهد القضائي التطابق بين ما فصلت فيه المحكمة وبين موضوع الطعن المعروض عليها، وإلا كان قرارها مشوبا بعيب جوهري يمسّ شرعية الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.