Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29117 بتاريخ 10/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 29117/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بما يثبت إبلاغها للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. يُعتدّ في احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بتاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المحددة قانونا، متى تم الاستدعاء بالطريقة الإدارية والتسليم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يُضمّ إلى الملف.
  3. عدم استيفاء الإجراءات الشكلية الجوهرية المقررة لإيداع مستندات التعقيب يجعل الطعن غير مقبول شكلا ويستوجب رفضه لقيام موجب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.