الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 29117دد تاريخ القرار: 10 نوفمبر 2016 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من ***** ضد الحق العام بتاريخ 2015/02/25 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 3682 بتاريخ 02/17/ 2015 والقاضي بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بثبوت إدانة المتهم من أجل ما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29117 بتاريخ 10/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بما يثبت إبلاغها للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- يُعتدّ في احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بتاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المحددة قانونا، متى تم الاستدعاء بالطريقة الإدارية والتسليم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يُضمّ إلى الملف.
- عدم استيفاء الإجراءات الشكلية الجوهرية المقررة لإيداع مستندات التعقيب يجعل الطعن غير مقبول شكلا ويستوجب رفضه لقيام موجب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.