Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44508 بتاريخ 11/01/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على منازعة سلطة دائرة الاتهام في التقدير الموضوعي لعناصر الإثبات
Principe juridique
- المطاعن التي تتجه إلى مناقشة كيفية ترجيح قاضي الموضوع بين عناصر الإثبات والنفي تعد من قبيل المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطته المطلقة ولا تنهض سببا للتعقيب.
- يكون القرار معللا تعليلا سليما متى استعرض عناصر الملف ووازن بينها وانتهى إلى نتيجة منطقية مستندة إلى معطيات واقعية وقانونية دون إغفال عنصر جوهري مؤثر على وجه الفصل.
- لا ينهض ادعاء ضعف التحليل سببا للنقض إذا كان التعليل قائما على أسس سائغة ولم يثبت أن المحكمة حرّفت الوقائع أو أخطأت في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 237 و 83 م ج-الفصلين 237 و 233 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.