Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44508 بتاريخ 11/01/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على منازعة سلطة دائرة الاتهام في التقدير الموضوعي لعناصر الإثبات

J P 44508/201611 janvier 2016

Principe juridique

  1. المطاعن التي تتجه إلى مناقشة كيفية ترجيح قاضي الموضوع بين عناصر الإثبات والنفي تعد من قبيل المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطته المطلقة ولا تنهض سببا للتعقيب.
  2. يكون القرار معللا تعليلا سليما متى استعرض عناصر الملف ووازن بينها وانتهى إلى نتيجة منطقية مستندة إلى معطيات واقعية وقانونية دون إغفال عنصر جوهري مؤثر على وجه الفصل.
  3. لا ينهض ادعاء ضعف التحليل سببا للنقض إذا كان التعليل قائما على أسس سائغة ولم يثبت أن المحكمة حرّفت الوقائع أو أخطأت في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.