Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29291 بتاريخ 14/11/2016 : عدم قبول التمسك لأول مرة بالتعقيب بوثائق الخلاص لإثبات انقضاء الجريمة

J P 29291/201614 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تأثير لإضافة وثائق الخلاص لأول مرة لدى الطور التعقيبي على مآل النزاع لأن تقدير المؤيدات وترتيب النتائج الواقعية والقانونية عليها من مشمولات قضاة الأصل دون سواهم.
  2. لا يمكن لحاكم الأصل أن يبني حكمه إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها شفويا بحضر جميع الخصوم عملا بالفصل 151 م اج.
  3. يبقى التجريم قائما إذا لم يدلّ الطاعن بما يفيد دفع الخطية ولو تم الإدلاء بما يفيد أصل الخلاص، ما دام انقضاء التتبعات يقتضي استيفاء موجباته القانونية كاملة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.