Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29292 بتاريخ 14/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إغفال إيداع المستندات المؤيدة له

J P 29292/201614 novembre 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تقديم عريضة التعقيب دون إرفاقها بالمستندات المعتمد عليها في الطعن تجرد الطعن من كل مؤيد يعتد به قانونا.
  2. يقتضي الفصل 263 مكرر م ا ج أن يضم الطاعن إلى عريضته ما يفيد تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده، ويؤدي إغفال ذلك إلى سقوط الطعن.
  3. تعد المسقطات من النظام العام، وتتعين إثارتها من المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصلين 13 و 14 م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر م ا ج-الفصلين 13 و 14 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.