Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29416 بتاريخ 15/11/2016 : تجاوز محكمة الاستئناف لجزاء البطلان الإجرائي عند التصدي للأصل
Principe juridique
- عدم تنبيه المشتبه فيه أثناء سماعه إلى إنابة محام وفق الفقرة الثانية من الفصل 57 من م إ ج لا يقتضي نقض القرار الاستئنافي إذا كانت المحكمة الاستئنافية ملزمة بمقتضى الفصل 218 من م إج بتجاوز البطلان والتصدي للحكم في الأصل.
- تقدير محكمة الموضوع لقيام العناصر المادية والمعنوية للجريمة من خلال القرائن المستفادة من أعمال الاختبار هو من إطلاقها ما دام التعليل مستساغا وكافيا.
- لا يشكل عدم تناول محكمة الموضوع لأحكام قضائية تمسك بها الطاعن سببا للنقض متى كان اجتهادها قد تأسس على اجتهاد غير ملزم وكانت النتيجة مبنية على تعليل كاف.
Textes appliqués
- الفصل 258-الفصل 264 من م ج-411 مكرر من م ج-الفصل 57 فقرة ثانية من م إ ج-الفصل 155 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصلين 13 مكرر و 72 من م إج-الفصل 218 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.