Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29416 بتاريخ 15/11/2016 : تجاوز محكمة الاستئناف لجزاء البطلان الإجرائي عند التصدي للأصل

J P 29416/201615 novembre 2016

Principe juridique

  1. عدم تنبيه المشتبه فيه أثناء سماعه إلى إنابة محام وفق الفقرة الثانية من الفصل 57 من م إ ج لا يقتضي نقض القرار الاستئنافي إذا كانت المحكمة الاستئنافية ملزمة بمقتضى الفصل 218 من م إج بتجاوز البطلان والتصدي للحكم في الأصل.
  2. تقدير محكمة الموضوع لقيام العناصر المادية والمعنوية للجريمة من خلال القرائن المستفادة من أعمال الاختبار هو من إطلاقها ما دام التعليل مستساغا وكافيا.
  3. لا يشكل عدم تناول محكمة الموضوع لأحكام قضائية تمسك بها الطاعن سببا للنقض متى كان اجتهادها قد تأسس على اجتهاد غير ملزم وكانت النتيجة مبنية على تعليل كاف.

Textes appliqués

  • الفصل 258-الفصل 264 من م ج-411 مكرر من م ج-الفصل 57 فقرة ثانية من م إ ج-الفصل 155 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصلين 13 مكرر و 72 من م إج-الفصل 218 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.