Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29216 بتاريخ 14/11/2016 : يكون الحكم الجزائي مشوبا بضعف التعليل إذا لم يناقش تقرير الاختبار المؤثر في تكوين قناعة المحكمة
Principe juridique
- يتعين على قضاة الموضوع تعليل أحكامهم تعليلا كافيا مستندا إلى أسانيد قانونية وواقعية ثابتة بملف القضية حتى يتأتى مراقبة سلامة الاستخلاص.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على اعتماد تقرير واحد وأهمل مناقشة تقرير اختبار مأذون به وله تأثير جوهري على تكوين قناعة المحكمة بشأن قيام العناصر المكونة للجريمة.
- إن إغفال المحكمة تضمين أسبابها مناقشة المعطيات الفنية الجوهرية الواردة بتقرير الاختبار يحول دون استخلاص النتائج اللازمة للفصل في الدعوى ويستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-الفصل 168م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.