Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29216 بتاريخ 14/11/2016 : يكون الحكم الجزائي مشوبا بضعف التعليل إذا لم يناقش تقرير الاختبار المؤثر في تكوين قناعة المحكمة

J P 29216/201614 novembre 2016

Principe juridique

  1. يتعين على قضاة الموضوع تعليل أحكامهم تعليلا كافيا مستندا إلى أسانيد قانونية وواقعية ثابتة بملف القضية حتى يتأتى مراقبة سلامة الاستخلاص.
  2. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على اعتماد تقرير واحد وأهمل مناقشة تقرير اختبار مأذون به وله تأثير جوهري على تكوين قناعة المحكمة بشأن قيام العناصر المكونة للجريمة.
  3. إن إغفال المحكمة تضمين أسبابها مناقشة المعطيات الفنية الجوهرية الواردة بتقرير الاختبار يحول دون استخلاص النتائج اللازمة للفصل في الدعوى ويستوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.