Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29973 بتاريخ 15/11/2016 : لا ينقطع أجل سقوط الدعوى العمومية بمجرد توجيه المحضر للنيابة العمومية

J P 29973/201615 novembre 2016

Principe juridique

  1. يسقط تتبع الدعوى العمومية بمضي ثلاثة سنوات من يوم وقوع الجريمة متى لم ينجز خلال تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع بالمعنى الذي يعتد به قانونا كقاطع لأجل السقوط.
  2. مجرد توجيه المحضر إلى النيابة العمومية لا يعد في حد ذاته عملا قاطعا لأجل سقوط الدعوى العمومية إذا لم يترتب عنه إجراء تتبعي أو تحقيقي مستوف لشروط القطع.
  3. تخضع المخالفات والجنح الديوانية في سقوط الدعوى العمومية لأجل الثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية عملا بالفصل 323 من مجلة الديوانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.