Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28630 بتاريخ 16/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على ثبوت جريمة السرقة تنحصر في سلامة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 28630/201616 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للقرائن والأدلة والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات صحته إلا إذا كان كافيا لتأييد النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم دون تحريف للوقائع، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب نقض الحكم لمجرد اختلافها مع محكمة الأصل في استخلاصها للنتائج القانونية من الوقائع متى كان ذلك الاستخلاص ثمرة اجتهاد موضوعي معلل تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.