الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 27539 دد 2016/11/16 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق منوبه القائم بالحق الشخصي ***** بن ***** ***** بتاريخ 23 جانفي 2015 ضد الممثل القانوني لشركة التأمين " تأمينات *****" ، ينويه الاستاذ ***** ***** ،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27539 بتاريخ 16/11/2016 : عدم قبول الدعوى المدنية التابعة ضد مؤمن غير مشمول بالتتبعات الجزائية
Principe juridique
- الدعوى المدنية التابعة المقامة ضمن التقاضي الجزائي تظل خاضعة لمبدأ الارتباط الوثيق بالدعوى الجزائية على معنى الفصل 7 م إ ج، بما يجعل نطاقها مرتبطا بالأطراف المشمولين بالإحالة الجزائية.
- عدم إحالة منسوب إليه الفعل على المحكمة جزائيا يمنع تعهد المحكمة الجزائية بالنظر في التعويض عن مسؤوليته المدنية ضمن الدعوى المدنية التابعة المقامة في نفس الإطار.
- مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون تمتد إلى تقدير المحكمة للمسؤولية وكيفية تنزيل الأحكام المنظمة للتعويض متى كان الطعن منصبا على استخلاص النتائج القانونية من النصوص المطبقة، وذلك إعمالا لأحكام الفصل 258 م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.