الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع29365دد 2016/11/17 : صدر بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/03/002 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهمة : - ***** بنت ***** بن ***** ***** مولودة في 1991/02/07 و ابنة ***** بن ***** طعنا في القرار الجناحي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29365 بتاريخ 17/11/2016 : تسليط الخطية وحدها لا يجيز تجاوز ضعف الأقصى القانوني المقرر لها
Principe juridique
- عند كون العقاب المقرر للجريمة هو السجن والخطية معا يجوز للمحكمة الحكم بأحدهما فقط، بشرط ألا يتجاوز مقدار الخطية في هذه الصورة ضعف الأقصى المنصوص عليه للجريمة.
- يكون الحكم بخطية تعادل ضعف الأقصى القانوني المقرر للجريمة مطابقا للقانون متى كان الاقتصار على الخطية وحدها داخلا ضمن الحالة التي أجاز فيها النص الحط من العقاب أو الحكم بأحد العقابين دون الآخر.
- لا تقبل أسباب الطعن بالتعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دام قضاؤها مستندا إلى أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتعليلها سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.