Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34784 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كافة الحكام دون التنصيص على عذر التعذر
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم تحرير نسخة أصلية ممضاة من جميع الحكام الذين شاركوا في إصداره، وإذا تعذر إمضاء أحدهم وجب التنصيص صلب النسخة على عذر التعذر حتى تقوم قرينة استكمال الإجراءات الجوهرية.
- يعدّ إمضاء لائحة الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها البطلان الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
- متى ثبت البطلان المتعلق بإمضاء الحكم باعتباره إجراء جوهريا، تعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 165 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 47 من المجلة الجزائية و 14 من قانون المخدرات-الفصول 11 و13 و 103و 199 من م إج-الفصل 18 من القانون عدد 54 لسنة 2002 المؤرخ في 2003/06/11 المتعلق بمخابر التحاليل الطبية-الفصل 18 من القانون عدد 54 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/06/11 المتعلق بمخابر التحاليل الطبية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.