Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29908 بتاريخ 17/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده

J P 29908/201617 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن خول لهم القانون ذلك صراحة، ولا تمتد صفة الطعن إلى الإدارات العامة بمفردها متى لم يرد نص خاص يجيز لها التعقيب دون مباشرة النيابة العمومية.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يودع محامي الطاعن ضمن الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية باعتبار هذا الإجراء شرطا شكليا جوهريا لاستمرار الطعن.
  3. يترتب عن سقوط الطعن أو عدم قبوله شكلا التصريح برفض مطلب التعقيب دون التعرض لموضوع أسباب الطعن أو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.