الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 29908 دد 2016/11/17 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف ***** ***** للغابات ***** الغابات ***** ***** ***** ضد : ***** ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/03/05 تحت عدد 148 القاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29908 بتاريخ 17/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن خول لهم القانون ذلك صراحة، ولا تمتد صفة الطعن إلى الإدارات العامة بمفردها متى لم يرد نص خاص يجيز لها التعقيب دون مباشرة النيابة العمومية.
- يسقط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يودع محامي الطاعن ضمن الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية باعتبار هذا الإجراء شرطا شكليا جوهريا لاستمرار الطعن.
- يترتب عن سقوط الطعن أو عدم قبوله شكلا التصريح برفض مطلب التعقيب دون التعرض لموضوع أسباب الطعن أو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.