Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28202 بتاريخ 16/11/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقات محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشكليات الجوهرية لصحة الحكم ويجب أن يكون مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- إذا أقامت محكمة الأصل قضاءها على غياب ما يكفي من الأدلة لإسناد التهمة في حدود سلطتها التقديرية، فإن الطعن المبني على مناقشة هذا الاستخلاص يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 304 من المجلة الجزائية-الفصل 258 م autres décisions
- ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.