Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28454 بتاريخ 16/11/2016 : تقدير العقاب من صميم سلطة محكمة الأصل ما لم يجاوز الحدين القانونيين
Principe juridique
- تقدير العقاب واستخلاص نتائجه القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا ينهض سببا للتعقيب متى كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في ملاءمة العقوبة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على مقدار العقوبة المحكوم بها طالما بقيت ضمن الحدين الأقصى أو الأدنى المقررين قانونا للجريمة محل التتبع.
- تمتيع المتهم بظروف التخفيف من عدمه أمر اختياري لمحكمة الموضوع ولا سلطان لمحكمة التعقيب عليه متى لم يثبت تجاوز القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.