Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29783 بتاريخ 17/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

J P 29783/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على غيرها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا يمتد إلى نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.