Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29261 بتاريخ 17/11/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في المادة الجنائية مشروط بألا يتجاوز أدنى العقوبة بعد ظروف التخفيف عامين سجنا

J P 29261/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة في المادة الجنائية أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف يتجاوز العامين سجنا.
  2. يشترط لمنح تأجيل تنفيذ العقوبة ثبوت عدم صدور حكم سابق بالسجن في جناية أو جنحة ضد المتهم، ولا يتحقق هذا الشرط إلا بالاطلاع على بطاقة سوابقه المدرجة بالملف.
  3. يعد تعليل المحكمة القائم على اعتبار المتهم عديم السوابق دون وجود صحيفة سوابقه بالملف خرقا لشرط التأجيل القانوني موجبا لنقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.