Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46355 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان أعمال التحقيق عند إنجازها دون قرار فتح بحث تحقيقي ضد المعني بها

J P 46355/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. تبطل أعمال التحقيق وما يُبنى عليها إذا أُنجزت في غياب قرار فتح بحث تحقيقي ضد المعني بها، ويُعدّ ذلك خرقا لإجراء متعلق بالنظام العام يتعين على جهة القضاء إثارته تلقائيا.
  2. لا تُقبل منازعة نتائج الاختبار لمجرد عدم عرض أسماء الخبراء على من لم يكن قد شملته التتبعات وقت الإذن بالخبرة، متى ثبتت الاستحالة المادية لذلك ولم يثبت المعني ضررا مترتبا عن هذا الإجراء.
  3. تتحقق أركان المشاركة الجزائية عندما يثبت أن المتهم كان سببا مباشرا في ارتكاب الجريمة باستعمال نفوذ مؤثر لدى السلطة، ولو لم يكن فاعلا أصليا، متى كان تدخله هو الذي مكّن من إنجاز الفعل الجرمي.

Textes appliqués

  • الفصول 82 و 96 و 32 من م ج-الفصلين 168 و 144 من م ا ج-الفصل 101 من م ا ج-الفصلين 149 و 168 من م ا ج-الفصل 42 من م ج-الفصل 41 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.