Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27406 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان التصرف بالبيع الصادر بموجب توكيل لا يخول التفويت

J P 27406/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. التوكيل المتعلق بتفويض الوكيل للخصام والاستخلاص والقبض والإمضاء والإبراء لا ينهض بذاته سندا لتخويله صلاحية التصرف بالبيع ما لم يتضمن إذنا صريحا بذلك، فلا يعتد بالبيع الصادر استنادا إليه.
  2. المحكمة المقيدة بالأفعال المحالة عليها تلتزم بتطبيق الوصف القانوني الحقيقي المنطبق عليها ولو خالف نص الإحالة، ويعد الحكم الذي ينتهي إلى تبرئة دون إجراء هذا التكييف الصحيح خارقا للقانون.
  3. يكون القرار فاقد التعليل وموجبا للنقض إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى أو تبرئة المتهم رغم ثبوت صدور أفعال مجرّمة قانونا نتيجة تطبيق غير صحيح للنص القانوني أو الامتناع عن إنزال الوصف القانوني الملائم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.