Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29050 بتاريخ 17/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات التعقيب في الأجل القانوني

J P 29050/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. يرتب الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ.
  2. يعد احترام أجل إيداع مستندات التعقيب إجراء أساسيا، ويترتب على مخالفته السقوط بقوة القانون دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن أو تقدير وجاهة أسبابه.
  3. يتعين على المحكمة عند التثبت من انقضاء الأجل القانوني دون قيام محامي الطاعن بما أوجبه الفصل 263 مكرر جديد أن تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام موجب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.