Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29430 بتاريخ 17/11/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين دون الشك والتخمين

J P 29430/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يصح تأسيس الإدانة الجزائية إلا على أدلة تقطع بالجزم واليقين، أما إذا بقيت عناصر الإثبات في نطاق الشك فإن القضاء يتجه إلى عدم سماع الدعوى.
  2. متى تعارضت القرائن مع الإنكار ولم تبلغ حد القطع، فإن الشك يفسّر لفائدة المتهم ويمنع ترتيب المسؤولية الجزائية.
  3. لا تتولى محكمة التعقيب مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها من عناصر الإثبات متى كان ذلك من قبيل الجدل الموضوعي المحجوب عنها قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل الثالث من قانون 18 فيفري 1998-أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.