Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29154 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان الإجراءات لا يجيز الحكم بعدم سماع الدعوى إلا في الحدود التي يعيّنها النص
Principe juridique
- أجل الثمانية أيام المخوّل للنيابة العمومية لتقديم طلباتها طبق الفصل 104 من م ا ج هو أجل استنهاض لا يترتب عن تجاوزه البطلان في غياب نص يرتّب جزاء السقوط.
- عند ثبوت احترام أجل تقديم الطلبات وفق الفصل 104 من م ا ج، لا تقوم مخالفة شكلية موجبة للبطلان لمجرد اختلاف جهة الحكم في تقدير عدد مرات تعهد النيابة العمومية بملف التحقيق.
- بطلان الإجراءات يخضع لأحكام الفصل 199 من م ا ج التي توجب على المحكمة التصريح بالبطلان وتحديد نطاقه، ولا يمتدّ أثره إلى الحكم بعدم سماع الدعوى ما لم يجز النص ذلك صراحة.
Textes appliqués
- الفصلين 260 و 261 من م ج-الفصل 104 من م ا ج-الفصل 109 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.