Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29390 بتاريخ 17/11/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تبليغ مستنداته للمعقب ضده طبق الإجراءات المقررة
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بالتعقيب احترام واجب تبليغ مستندات تعقيبه للمعقب ضده طبق الإجراءات المقررة قانونا، ويترتب عن عدم القيام بهذا التبليغ سقوط مطلب التعقيب.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب في صورة قيام موجب السقوط على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع أو مناقشة أسبابه.
- يستلزم رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.