Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29390 بتاريخ 17/11/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تبليغ مستنداته للمعقب ضده طبق الإجراءات المقررة

J P 29390/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بالتعقيب احترام واجب تبليغ مستندات تعقيبه للمعقب ضده طبق الإجراءات المقررة قانونا، ويترتب عن عدم القيام بهذا التبليغ سقوط مطلب التعقيب.
  2. يقتصر نظر محكمة التعقيب في صورة قيام موجب السقوط على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع أو مناقشة أسبابه.
  3. يستلزم رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.