الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 29390 بتاريخ 17 نوفمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 18 فيفري 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ضد المتهم ***** *****ي طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29390 بتاريخ 17/11/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تبليغ مستنداته للمعقب ضده طبق الإجراءات المقررة
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بالتعقيب احترام واجب تبليغ مستندات تعقيبه للمعقب ضده طبق الإجراءات المقررة قانونا، ويترتب عن عدم القيام بهذا التبليغ سقوط مطلب التعقيب.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب في صورة قيام موجب السقوط على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع أو مناقشة أسبابه.
- يستلزم رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.