Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29733 بتاريخ 22/11/2016 : يكون التعليل ضعيفا إذا استندت المحكمة إلى قرائن مستخلصة من تصريحات متناقضة دون تعيين المعتمد منها

J P 29733/201622 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص القرائن من سلطة محكمة الأصل، غير أنّ هذه السلطة مشروطة بتناول عناصر الملف دون تحريف وبتعليل يسمح بالوقوف على الأساس الذي اعتمدته المحكمة في تكوين اقتناعها.
  2. يكون الحكم ضعيف التعليل إذا بُني على تصريحات متناقضة أُخذت على سبيل الاسترشاد دون تحديد ما تم اعتماده منها على وجه الضرورة ودون مناقشة ما يثار بشأن مصداقيتها من عناصر مؤثرة كصلة الشاهد بالمتضرر أو ما يعارضها من تصريحات أخرى واردة بالملف.
  3. لا يُقبل طعن القائم بالحق الشخصي فيما يتعلق بتكييف الأفعال الجزائية متى كان الجدل منصبا على الدعوى العمومية دون أن يكون مرتبطا بحقوقه المدنية في حدود ما يجيزه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.