Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29912 بتاريخ 17/11/2016 : تقدير ثبوت الإدانة من عدمها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا

J P 29912/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات أو طرحها في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع بشأن وسائل الإثبات متى كان قرارها معللا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
  3. الطعن بالتعقيب الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية ووسائل الإثبات يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا ويستوجب الرفض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.