الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 29912دد تاريخ القرار: 17 نوفمبر 2016 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2015/03/09 ضدّ ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف لأحكام حكام النواحي التابعة لها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29912 بتاريخ 17/11/2016 : تقدير ثبوت الإدانة من عدمها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات أو طرحها في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع بشأن وسائل الإثبات متى كان قرارها معللا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
- الطعن بالتعقيب الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية ووسائل الإثبات يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا ويستوجب الرفض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.