Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29924 بتاريخ 17/11/2016 : تقدير ثبوت الإدانة في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- إن مسألة ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية تخضع لمبدأ حرية الإثبات وتندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- لا تراقب محكمة التعقيب محكمة الموضوع في استخلاصها لوقائع الدعوى وتقديرها لقيمة الحجج إلا إذا كان التعليل غير مستساغ أو تضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
- يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصب على مجادلة موضوعية في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها دون بيان وجه الخرق القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج.-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.