Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29779 بتاريخ 17/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بوسائل الإثبات

J P 29779/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. إثبات الجريمة يخضع لمبدأ حرية الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويُبنى الحكم الجزائي على الاقتناع الوجداني للحاكم المستمد من استقراء القرائن المتوفرة بالملف.
  2. الطعن الذي ينصب على مناقشة العناصر التي استخلصتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها بالإدانة أو البراءة يُعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
  3. وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل في تقدير الوقائع أو وزن وسائل الإثبات إلا عند قيام خطأ قانوني أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.