Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28506 بتاريخ 22/11/2016 : بطلان تلقي الشهادة عند عدم احترام تحليف اليمين
Principe juridique
- يعد تحليف الشاهد اليمين وفق الصيغة القانونية إجراء جوهريا يترتب على إغفاله بطلان تلقي الشهادة باعتباره من الأحكام الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
- يتعين على المحكمة التثبت من توفر الضمانات الملازمة لسماع الشاهد التي تمكن من مراقبة أسباب التجريح، وكل مساس من ذلك يفضي إلى هضم حق الدفاع ويؤثر في سلامة الإدانة المستندة إلى الشهادة.
- يشكل تحريف أقوال الشاهد أو نسبة وقائع لم يصرح بها خرقا للقانون يبرر نقض القرار لقيامه على وقائع غير ثابتة من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصول 222 و 226 مكرر م ا ح-الفصلين 245 و 247 من مج-الفصل 64 عام اخ-الفصل 65 تمام اج-الفحل 82 تمام اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.