Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29515 بتاريخ 22/11/2016 : قيام جريمة افتكاك الحوز بالقوة بثبوت عناصرها من واقع الملف

J P 29515/201622 novembre 2016

Principe juridique

  1. يتحقق التعليل الكافي للحكم الجزائي متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف ما يفيد ثبوت أركان الجريمة وبيّنت وجه اعتمادها على وسائل الإثبات التي استندت إليها بصورة تكشف عن قيام الإدانة دون إجمال مخل.
  2. لا تقوم مخالفة الفصل 255 من م ج متى تضمّن الحكم ما يفيد ثبوت الركن المادي للجريمة المتمثل في افتكاك حوز الغير بالقوة وثبوت القصد الجنائي المستخلص من الوقائع والقرائن المعروضة على المحكمة.
  3. تستجيب لائحة الحكم لمقتضيات الفصل 165 من م إ ج متى حرّرت بعد المفاوضة القانونية ومضيت من الحكام الذين أصدروا الحكم وتم النطق بها بجلسة علنية، ولا يترتب عن عدم تضمّنها للمستندات بطلان إذا كانت النسخة الأصلية المتممة محررة وفقا للفصل 166 من م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 255 من م ج-الفصل 165 من م إ ج-الفصلين 166 و 167 من م إ ج-الفصل 166 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.