Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29293 بتاريخ 23/11/2016 : لا يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض إذا تأسس الحكم على أصل ثابت بالملف وردّ ضمنيا على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في وزن الأدلة واستخلاص النتائج منها، ولا تخضع رقابتها من محكمة التعقيب إلا من حيث قيام التعليل المستساغ واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
- تعليل الأحكام واجب لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع القانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، بما يقطع مع القصور الذي يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها.
- لا ينهض سبب النقض المبني على ضعف التعليل متى كان القضاء قد بنى قناعته على أن عناصر الاتهام لا تتجاوز الشكوك والقرائن غير القطعية، لأن استبدال تقدير محكمة الموضوع لتلك العناصر بتقدير مخالف يعدّ جدلا في موضوع لا رقابة عليه بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.